سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

316

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

الثالث : إنه من [ أمحل ] ( 1 ) المحال أن ينهى عنها - . . أي عن المتعة النسخ ( 2 ) - وقد قال - لمن سأله : هل هي لعامهم ذلك أو للأبد ؟ ! فقال : - « بل للأبد » . وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها ; وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها ، وهو الحكم الذي أخبر الصادق المصدوق [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] باستمراره ودوامه ، فإنه لا خلُف لخبره ( 3 ) . واين بيان بلاغت توأمان چنانچه بر بطلان نسخ دلالت دارد همچنان از آن بطلانِ اختصاص به أصحاب هم نهايت ظاهر است . ونيز دانستى كه ابن القيّم در “ زاد المعاد “ گفته : ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنصّ النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها ، وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد لا تختصّ بقرن دون قرن ; وهذا

--> 1 . الزيادة من المصدر . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( الفسخ ) آمده است ، ودر مصدر أصلا قسمت : ( أي عن المتعة النسخ ) نيامده ، ظاهراً اين قسمت توضيح مؤلف ( رحمه الله ) است ، وصحيح ( عن المتعة بالنسخ ) مىباشد ، يعنى محال است كه پيامبر ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مطلبي را به عنوان حكم ابدى اعلام كرده وسپس به نسخ از آن نهى نمايند . 3 . زاد المعاد 2 / 189 .